الشيخ احمد العربى ترك
أهلاً ومرحبًا بك في المنتدى
يسعدنا تسجيلك في المنتدى ومشاركتك معنا
الشيخ احمد العربى ترك
أهلاً ومرحبًا بك في المنتدى
يسعدنا تسجيلك في المنتدى ومشاركتك معنا
الشيخ احمد العربى ترك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الشيخ احمد العربي ترك جزيرة شندويل
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أدب الخلاف والشريعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 50
الموقع : مصر

أدب الخلاف والشريعة Empty
مُساهمةموضوع: أدب الخلاف والشريعة   أدب الخلاف والشريعة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 12, 2012 11:23 am


بسم الله الرحمن الرحيم

مقــدمـــــــــة


الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المتقين وقدوة الصالحين و على آلة وصحبه و التابعين و تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد مما لا شك فيه إن الأصل فى الناس الاختلاف فالناس مختلفون فى أشكالهم وألوانهم وأطوالهم وأجسامهم وعقولهم وإفهامهم وقوتهم وضعفهم وفقرهم وعتاهم الخ ..
فهذه هى سنة الله فى خلقه وصدق سبحانه حين قال مؤكداً على هذا المعنى بقوله أو لو شاء ربك لجعل الناس أمه واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين )
ومما هو جدير بالذكر أن الاختلاف فى العقول والإفهام يترتب عليه اختلاف فى المواقف والآراء وهذا شىء طبيعى فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى وجود النبى صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم
وأنت لهم مدارس مختلفة فى الفقه كما اختلف التابعون من بعدهم وكذا الفقهاء والأئمة الأعلام من سلف هذه الأمة ولا يزال الناس مختلفين فيما بينهم فى الكثير من مسائل الفقه والفكر والسياسة وغير ذلك من قنوات العلم والمعرفة
ومما هو جدير بالذكر أن الاختلاف فى الرأى نتج عنه إثراء للفقه والفكر الإسلامى نتيجة لتلاقح الأفكار وتعارك الإفهام مما جعل هذا الثراء رحمه لهذه الأمة يناسب كافة مستويات البشر وقدراتهم وهذا هو الأصل فى الخلاف لا أن يكون سبباً للعداء والخصام والبغضاء والشحناء وقديماً قيل ( الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية وفى هذا المقام لابد لنا من التعريف بمعنى الخلاف والاختلاف تسويغ الاختلاف والقضايا التى اختلفوا فيها واتفقوا فيها وأقوال العلماء فى الاختلاف وشروط الخلاف إلى إلخ  

** معنى الخلاف وأنواعه
الخلاف والاختلاف بمعنى واحد يشير إلى عدم الإتقان على مسألة ما يقول الفيروز أبادى فى تعريف الاختلاف أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر أو فعله (بصائر ذوى التمييز 2/562
وقد ورد فعل الاختلاف كثيراً فى القرآن الكريم قال تعالى ( فاختلف الأحزاب من بينهم ) (مريم ) وقال تعالى ( محكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ( البقرة )
وقال تعالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ) ( البقرة )
وقال تعالى ( وما اختلفتم فيه من شىء ) (الجاثية )
أما الخلاف فهو مصدر من خالف إذا عارضه قال تعالى ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه )   ( هود) وقال تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمرة ) ( النور) وقال تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمرة ) ( النور)
وجاء بصيغة المصدر قال تعالى ( لايلبثون خلافك إلا قليلاً ) ( الإسراء)
وقال تعالى ( وأرجلهم من خلاف ) ( المائدة )
والاختلاف قد يوحى بشىء من  التكامل والتناغم كما فى قوله تعالى ( فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ) ( فاطر)
وأما الخلاف فإنه لا يوحى بذلك وينصب الاختلاف غالباً على الرأى اختلف فلان مع فلان فى كذا أو الخلاف ينصب على الشخص
ثم إن الاختلاف لا يدل على القطيعة بل قد يدل على بداية الحوار فإن ابن مسعود رضى الله عنه اختلف مع أمير المؤمنين عثمان فى مسألة إتمام الصلاة فى سفر الحج ولكنه لم يخالف بل أتم معه وقال الخلاف شر والاختلاف ظاهرة لا يمكن تحاسبها باعتبارها مظهراً من مظاهر الإرادة التى ركبت فى الإنسان إذا الإرادة بالضرورة يؤديان إلى وقوع الاختلاف والتفاوت فى الرأى .
يقول العلامة ابن القيم ( وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضرورى لابد منه لتفاوت أغراضهم وافهامهم وقوى إدراكهم ولن المذموم يغى بعضهم على بعض وعدوانه ( إعلام الموقعين )
وينبغى علينا أن تلاحظ ملاحظة  لا تعزى عن بال أحد ولا عن حواسه تتمثل فى اختلاف انتشر فى الأمة أفقياً وعمودياً فى كل الفئات وعلى مختلف المستويات تعددت أسبابة وتنوعت ألوانه واستعملت فيه كل الوسائل من تكفير وتفسيق وتبديع وتشويه وتسقيه وما شئت من مصدر على وزن وأستعمل فيه الخصوم كل أدوات الدفاع والهجوم وضاقت بالحياد فيه الأرض يمار حيث فاكلل منهم والكل يراء وأعجز داء الأمة الدواء فحضر الشهود وإلا شاهد العقل وأستحضرت الحج إلا حجه الأنصاف ( وما أيرىء نفسى )  

** دعوة الإسلام إلى الاعتصام
قال تعالى  ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) ويقول تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ويقول تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) ويقول تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه )
وهذه الآيات دعوة من الله عز وجل لعبادة إلى الاعتصام بحبل الله عز وجل ونهه سبحانه عن الفرقة والتنازع فإن الاجتماع والاتحاد رحمه والفرقة والاختلاف عزاب لما يترتب عليه من تفريق الصف وتشتيت الكلمة وذهاب القوة والهيبة بين الأمم ولذا نجد القرآن والسنة يزيل ما يكون سبباً للفرقة والاختلاف فيأمر سبحانه بالإصلاح وإزالة ذات البين بقوله سبحانه ( فأتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ويقول تعالى (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) ( وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فإصلحوا بينهما )  
( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ) وحديث  (ولا تحاسدوا ولا تباغضوا و لا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ما أمركم الله تعالى  ) أخرجه مسلم من حديث أنس وفى حديث أبى هريرة (ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدايروا ) وخرج أحمد وأبو داود و الترمذى من حديث أبى الدرداء عنه عليه السلام ( ألا أنبئكم بأفضل من درجه الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هى الحالقة والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا )
وفى ثانى خطبه له بالمدينة بعد الهجرة ما يروى أن إسحاق دعا إلى حب الله تعالى قائلاً أحبوا ما أحب الله أحبوا الله من كل قلوبم ثم دعا المسلمين إلى الحب فيما بينهم قائلاً وتحابوا بروح الله بينكم ) استخلص العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أن الجماعة  والألفه أصل من أصول الدين يضحى فى سبيله بالفروع عبر عنه خير تعبيران  تيميه حيث يقول ( الاعتصام بالجماعه والألفة أصل من أ صول الدين والفرع المتنازع من الفروع الخفية فكيف يفتح فى الأصل يحفظ الفرع ( الفتاوى 22 ص 254 )
وهو كلام صحيح فيه فقه وبصر بأحكام الشرع ولقد اعتذر نبى الله هارون لأخيه موسى عليهما السلام – فى عدم إتباعه له عندما عيد بنوا إسرائيل  العجل بالمحافظة على وحده نبى إسرائيل فلو تفرقوا لحملتنى مسؤلية ذلك ( يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعنى أفعصيت أمرى قال نبؤم لا تأخذ بلحيتى ولا يرأس إنى خشيت أن تقول فرقت بين نبى إسرائيل ولم ترقب قولى

** تسويغ الاختلاف
إن الاختلاف بين أهل الحق سائغ وواقع ما دام فى حدود الشريعة وضوابطها فإنه لا يكون مذموماً بل يكون ممدوحاً ومصدراً من مصادر الإثراء الفكرى و وسيله للوصول إلى القرار الصائب وما مبدأ الشورى الذى قررة الإسلام إلا تشريعاً لهذا الاختلاف الحميد (وشاورهم فى الأمر) فكم كان النبى صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابة والأمثلة على ذلك كثيرة فى كتب السيرة لا مجال هنا لذكرها وقد أقر النبى صلى الله عليه وسلم مبدأ الاجتهاد كما فى مسألة أمره صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر فى بنى قريظة فقد صلاها بعضهم بالمدينة ولم يصلها البعض الآخر إلا وقت العشاء ولم يعنف أحداً منهم كما جاء فى الصحيحين وفى السفر أن منهم المفطر والصائم وما عاب أحد على أحد كما جاء فى الصحيح حتى فى الاختلاف فى القراءة فى حديث ابن مسعود ....الخ
إنها التربية النبوية للصحابة ليتصرفوا داخل دائرة الشريعة حسب جهدهم طبقاً لإجتهادهم .
وقد كانت هناك مسائل حسمت فى عصر الصحابة وأتفقوا عليها ومنها
1- موضوع الخلافة 2- قضية ما نعى الزكاة 3- موضع دفنه صلى الله عليه وسلم
4- قضية إرث السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  
5- جمع القرآن 6- تدوين الدواوين

** القضايا التى اختلفوا فيها
1- الغنائم 2- حد الخمر 3- ربا الفصل 4- الطلاق الثلاث
5- صلاة التراويح 6- الطلاق عند اختلاف الزوجين فى الحرية والرق
7- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها   8- ميراث الجد مع الأخوة    
9- النفقة والسكن للمقبوته

** أقوال العلماء فى الاختلاف
وهناك أقوال للعلماء وذات نفاسه و وزن يقول الحافظ ابن رجب ( ولما كثر اختلاف الناس فى مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم وكل منهم يظن أنه يبغض لله وقد يكون فى نفس الأمر وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعاً لهواه مقصراً فى البحث عن معرفة ما يبغض فإن كثيراً كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا تقول إلا الحق وهذا الظن قد يخطىء ويصيب وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى والألفة أو العاده وكل هذا يقدم فى أن يكون هذا البغض لله فالواجب على المسلم أن ينصح لنفسه ويتحرز فى هذا غاية التحرز وما أشكل منه فلها يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهى عنه من البعض المحرم  وها هنا أمر خفى ينبغى التفطن له وهو أن كثيراً من أئمة الدين قد يقول قولاً مرجوحاً وقد تكون فيه مجتهداً مأجوراً على اجتهاده فيه موضوعاً عنه خطؤة فيه ولا يكون المنتصر لمقاتلته تلك بمنزلة فى هذه الدرجة لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعة قد قاله بحيث لو أنه قد قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا أنتصر له ولا والى من يوافقه ولا عادى من خالفه وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزله متبوعة وليس كذلك فإن متبوعة إنما كان قصد الانتصار للحق وإن أخطأ فى اجتهاده
وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن أنه الحق إرادة علو متبوعة وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ وهذه دسيسة تقع فى قصده الانتصار للحق فافهم هذا فإنه مهم عظيم  ( والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) أ هـ كلام الحافظ ابن رجب وهو فى غاية الفصل
قال الشافعى ( ألا يستقيم أن تكون إخواناً وإن لم تتفق فى مسألة )
وقال (ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معى اتبعنى وإن كان الحق معه أتبعته) من كتاب قواعد الأحكام للإمام الشافعى رفض مالك حمل الناس على الموطأ وقال للخليفه العباسى يا أمير المؤمنين إن لكل  قطر علماءه  وآراءه الفقهية فرجع الخليفة عن موقفه بسبب هذا الموقف الرفيع من مالك فى احترام رأى المخالف وإفساح المجال له .  
قالت عائشة عن بعض الصحابة وقد اختلف معها أما إنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ ولقد حوت كتب التراجم للإمام الذهبى الثناء العاطر على الأئمة  الأعلام كالشيخ عبد الستار المقدسى الحنبلى رحمه الله والقاضى أبى بكر بن العربى وتقى الدين السبكى ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودى أو نصرانى فضلاً على الرافضى  قولاً فيه حق نتركه أو نرده كله .
يقول الشاطبى رحمه الله ( فكل مسألة حدثت فى الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقه علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين فى شىء وأنها التى عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية وهى قوله تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) فيجب على كل ذى دين وعقل أن يجتنبها فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك بحدث أحدثوه من إتباع الهوى وهو ظاهر فى أن الإسلام يدعوا إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأى أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين )
ووصف الشيخ تقى الدين بن تيمية من يوالى موافقة  ويعادى مخالفة ويفسق مخالفة دون موافقة فى مسائل الآراء والاجتهادات ويستحل قتال مخالقة بأنه من أهل التفرق والاختلاف والفتاوى 7- 349 )
ويرى ابن تيمية ترك بعض المستحبات تأليفاً قائلاً لأن مصلحة التأليف فى الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبى صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب
يقول الإمام النووى فى الطائفة المنصورة ( ويحتمل أن هذه الطائفة تفرقت بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من أهل الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين فى أقطار الأرض )  
ويقول الإمام الذهبى فى ميزان الاعتدال من ترجمة الحافظ أبو نعيم الأصفهانى ( كلام الأقران بعضهم فى بعض لا يعد أية ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد لا ينجو منه إلا من عصم الله وما علمت أن عصراً من الإعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين )
وقال الإمام أحمد ( لم يعبر الجسر إلى خراسات مثل إسحاق وإن كان يخالف فى أشياء فإن الناس لم يزل يختلف بعضهم مع بعض

** شروط الخلاف
1- أن لا يكون عن هوى
2- لا يكون فى المسائل التى انعقد الإجماع عليها
3- أن يكون القول صادر عن اجتهاد معتبر بشروطه المعتبرة يقصد الوصول إلى الحق . وإليكم أقوال العلماء فى ذلك
1- ويقول الشاطبى أيضاً ( وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة فالظنيات عريقة فى إمكان الاختلاف فيها لكن فى الفروع دون الأصول وفى الجزيئات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف (الاعتصام (2/168)
ومن هنا يتبين لنا أن الخلاف يكون فى الفروع دون الأصول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( من خالف الكتاب المستبين والسنة المستقيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يغدر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع ( الفتاوى 4/172 / 173)  
ويقول الإمام الذهبى ( ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور (سير أعلام النبلاء (322/19)
ويقول محمد بن عبد الوهاب ( ثم اعملوا وفقكم الله إن كانت المسألة فلا نزاع وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار فى من يسلك الاجتهاد
قال ابن تيمية ( وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها من باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطىء ويكون المخطىء باغياً وفيه الباغى من غير اجتهاد وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر ( الاستقامة  1 / 73)
يقول الإمام الشاطبى ( الاجتهاد الواقع فى الشريعة ضربان أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعاً وهو الصادرعن أهله الذين أضلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد وإليه والثانى غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس يعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقة أنه رأى بمجرد التشهى فكل رأى صادر عن هذا الوجه فلا مريه فى عدم اعتبارة لأنه ضد الحق الذى أنزله ) (الموافقات 4 /167 )
هل يكون الخلاف فى بعض مسائل الاعتقاد الخلاف فى مسائل الاعتقاد كالخلاف فى مسائل الفقه منه ما يسوغ وهو ما يتعلق بفروع المسائل التى لم يرد دليل قطعى الدلالة على وجه من وجوههما
ومنه مالا يسوغ وهو ما يتعلق بالمسائل الأصولية التى دلت عليها الأدله القطعية الدلاله من الكتاب والسنه فالخلاف فى بعض المسائل الفرعية لايجيز الحكم بهلكة الآخرين وبطلان أعمالهم
قال شيخ الإسلام ( فمن كان من المؤمنين مجتهداً فى طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان سواء ما نفى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإرتكابها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها )ويقول أيضاً مسائل الأصول هى الاعتقاد ومسائل الفروع وهى مسائل العمل
مثال ذلك : هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أولاً .
وفى أن عثمان أفضل من على أم على أفضل وفى كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل الإعتقاديه العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق ( مجموع الفتاوى 23 / 346) ويقول والخطأ المغفور فى الاجتهاد وهو فى نوعى المسائل الخبريه والعلمية .
مثال كمن اعتقد ثبوت شىء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه مثل من إعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث أعتقد ثبوته أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله ( لا تدركه إلا يصلى ولقوله ما كان لبشر أن يكلمه الله وحياً أو من وراء حجاب الشورى 51)
نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وقسوا قوله ( وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظره (القيامه 22-23) بأنها تنتظر ثواب ربها كما تقل عن مجاهد أبى صالح أو إعتقد أن الله لا يعجب كما إعتقد ذلك شرع لاعتقاده أن العجب إنما يكون عن جهل السبب والله منزه عن الجهل
وكما أنر طائفة من السلف الخلف أن الله يريد المعاصرة لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاة ويأمر به وكالذى قال لأهله إذا أنا مت  فأحرقونى ثم  ذرونى فى اليم فو الله  لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً لا يعذبه أحد من العالمين ) وكثير من الناس لا يعلم ذلك إما لأنه لم تبلغه الأحاديث وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط ( مجموع الفتاوى 20 / 36033) ويقول عن خلاف الصاحبة فى بعض مسائل الاعتقاد الفرعية ( وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقاديه كسماع الميت صوت الحى وتعذيب الميت ببكاء أهله و رؤية محمد ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة وهذه المسائل منها أحد القولين خطاً قطعاً ومنها ما المصيب فى نفس الأمر واحد عند الجمهور إتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب
وهل يقال له مصيب أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم فى نفس الأمر ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ ( مجموع الفتاوى 19 / 122 )  

** أسباب وقوع الخلاف
1- اختلاف العلماء فى صحة بعض المصادر الفقهية أو اختلافهم فى رتبة الاحتجاج بها ما فى خلاف الفقهاء فى حجية القراءات الشاذه والحديث المرسل والإستحان وشرع من قبلنا وإجماع أهل المدينة
2- اختلافهم فى فهم النصوص كما فى قوله تعالى ( أولاً مستم النساء ) ففسرها الجمهور بأنها الجماع ولم يقولوا لمس المرأة مما ينقض الوضوء فيما أخذ الشافعى بظاهرها فجعل مجرد لمس المرأة ناقضاً للوضوء
3- الاختلاف فى فهم علة الحكم كما فى الخلاف فى مشروعية القيام للجنازة هل هو للمؤمن أم للكافر وهل يقام تعظيماً للملائكة أم لهول الموت أم أنه خاص بالكافر حتى لا تعلو جنازة الكافر رأس المسلم
4- الجهل بالدليل لعدم بلوغه مثاله خفى على عمر حكم  دخول الأرض التى أصابها الطاعون وعلى كثير من الصحابة فاختلفوا حتى أخبرهم عبد الرحمن بن عوف يقول النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك
5- عدم الوثوق بصحة الدليل الذى عند الآخرين فقد يضعف العالم المخالف الحديث فى حين يصححه الآخرون لاختلاف العلماء فى تعديل أحد الرواه أو لعله يراها فى السند أو المتن تجعل الرواية مما هو مسطر فى كتب علم الحديث
6- الاختلاف فى دلالات الألفاظ والنصوص كون اللفظ مشتركاً أو مجملاً كقوله صلى الله عليه وسلم ( لإطلاق ولإعتاق فى إغلاق ( أحمد حديث 25828 أبو داود وحديث 2193 وابن ماجه 2046 ) فقد اختلفوا فى تفسير الإغلاق ففسره بعضهم بالإكراه وآخرون بالغضب وآخرون بغياب العقل بثورة الغضب وتبعاً لذلك اختلف الفقهاء فى بعض أحكام الطلاق

** آداب الخلاف
1- إحسان الظن بالعلماء وأن لا يعتقد أنهم تعمدوا ترك الحق الذى لهم وقد يكون هو المخطىء وعليه فلا يعتقد هلكتهم فى خلافهم له بل يلتمس لهم العذر فى ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر ( البخارى حديث 7352 ومسلم 1716)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من مجتهدى السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه ولم يعلموا أنه بدعه إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأى رأوه وفى المسألة نصوص لم تبلغهم وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل فى قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ( البقرة 286 )    
ومنه قول على رضى الله عنه لعمر بن طلحه بن عبيد الله وكان بينه وبين طلحه خلاف يوم الجمل إنى لأرجو أن يجعلنى الله وإياك فى الذين قال الله عز وجل فيهم ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين )  
( الحجر 47)
رواه الحاكم حديث 5613 والبهيق ج 16491
قال يحيى بن سعيد الأنصارى ما برج أولو الفتوى يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم  أن المحل هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه ( جامع بيان العلم 2 / 80 )
ويقول الذهبى عن التابعى قتاده  السدوسى كان يرى القدر نسأل الله العفو ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعه يريد بها تعظيم البارى وتنزيهه وبذل وسعه إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق وأتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه وإتباعه يغفر له الله زللة ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدى به فى  بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك (سير أعلام 7 / 271 وفى المتأويل فى خلاف شاذ (من أجل نكاح المتعة أو ربا الفضل) يقول ابن تيمية فى تحقيق النصوص الشرعية التى جاءت بالوعيد لمن صنع ذلك فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء متدرجون تحت الوعيد لما كان لهم العذر الذى تأولوا بة أو لموانع أخرى ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام صــ 66)
2- أن لا يؤدى الخلاف إلى جفوه وفتنه بين المختلفين وفى ذلك يقول شيخ الإسلام كانوا يتناظرون فى المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوه الدين ولو كان كلما اختلف مسلمان فى شىء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمه ولا أخوه (الفتاوى 4/ 172-173) ويقول(فلا يكون فتنه وفرقه مع وجود الاجتهاد السائغ (الاستقامة 1 / 31 )
ويقول يونس الصدفى ( ما رأيت أعقل من الشافعى ناظرته يوماً فى مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ بيدى ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق فى مسألة  
قال الذهبى هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون (سيد أعلام النبلاء 10/ 16-17)
وقال محمد بن أحمد الفنجار كان لابن سلام مصنفات فى كل باب من العلم وكان بينه وبين أبى خوص أحمد بن حفص الفقيه مودة و أخوه مع تحالفهما فى المذهب ( سير أعلام النبلاء 10 / 630 )
وصدق الشاعر إذ يقول
فى الرأى تضطعن العقول وليس تضطعن الصدور أن لا ينكر على المجتهد فى اجتهاده وعمله بهذا الاجتهاد ولا يمنع هذا من إقامة  الحجة عليه أو المحاورة معه للخروج من الخلاف والوصول إلى الحق بل هو الأولى إذ ما زال السلف يرد بعضهم على بعض فى مسائل الفقه والفروع من المعتقد وهذا من النصيحة للمسلمين
وقد نقل عن كثير من السلف عدم الإنكار فى مسائل الخلاف إذا كان للاجتهاد فيها مساغ  يقول سفيان إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه ) ( الفقيه والمتفقة (2/ 69 )
وروى عنه الخطيب أيضاً أنه قال ما أختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحداً عنه من إخوانى أن يأخذ به ( الفقيه  2/ 69)
ويقول أحمد فيما يرويه عنه ابن مفلح لاينبغى للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم
قال النووى ليس للمفتى ولا للقاضى أن يعرض على من خالفه إذا لم يخالف نصاً أو إجماعاً وقياساً جليا ) شرح النووى على صحيح مسلم 2 / 24 )
ويقول ابن تيمية مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ) ( مجموع الفتاوى 20 / 207 )
وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام قيما لم يجهر به فقال إن قرأت فلك فى رجال من أصحاب محمد رسول الله صلى الله علية وسلم أسوه وإذا لم تقرأ فلك فى رجال من أصحاب رسول الله أسوه ) التمهيد لابن عبد البر ( 11 / 54 ) وعبر الفقهاء عن هذا بقاعدتهم التى تقول ( الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد ) الأشباه والنظائر ابن نجيم من 105 صور من اختلاف السلف تبرز أو بهم رحمه الله عليهم
1- ما حدث فى قصة بنى قريظة
2- اختلاف ابن مسعود وعمر بن الخطاب فى مسألة كما أوصلها ابن القيم مع اتفاق منهجهما فى كثير من المسائل
3- اختلاف فى توريث الإخوة مع وجود الجد فكان زيد وعلى وابن مسعود لا يرونه وأما ابن عباس فيخالفهم ويقول(ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً )
وقال ( ولوددت أنى وهؤلاء الذين يخالفوننى فى الفريضة فيجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ) مصنف عبد الرزاق حديث 24 – 19 )
ورغم هذه الثقة العارمة برأيه فإنه ذات يوم رأى زيداً على دابته فأخذ بخطامها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا فقال زيد أرنى يدك فأخرج ابن عباس يده فقلبها زيد وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ( تقبيل اليد أبو بكر المقرى صــ95 ولما دفن زيد قال ابن عباس ( هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير
( البيهقى فى السن 6 / 211 الحاكم حديث 5810 )
4- خلو قلوبهم من الغل ومنه قول مروان بن الحكم ( ما رأيت أحداً أكرم عليه من على ما هو إلا أن ولينا يوم الحمل وناد مناد ولا يدقق ( يجهز ) على حريج ( رواه البيهقى فى السن حديث 16523 )
5- رغم الخلاف الشديد بين أهل الرأى والحديث يقول شعبه عند وفاه أبى حنيفة ( لقد ذهب معه فقه الكوفه تفضل الله عليه وعلينا رحمته ويقول الشافعى ( الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة) ( سيد أعلام النبلاء 6 / 403 )  
وكذا قيل لأحد إذا كان الإمام خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يصلى خلفه قال كيف لا أصلى خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب ( الفتاوى 20 / 364 )
صلى الشافعى الصبح فى مسجد أبى حنيفة الصبح فلم يقنت ولم يجهر ببسم الله تأدياً مع أبى  حنيفه رحمهما الله ( طبقات الخفضية ( 1 / 433 ) قال القرطبى كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعى وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا سراً ولا جهراً وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد إحتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد ( الجامع لإحكام القرآن القرطبى 23 / 375 )

أداب عامه ينبغى للمختلفين أن يراعوها ليعذر بعضهم بعضاً
1- العذر بالجهل يقول بن تيمية وكثير من المؤمنين قد يجهل هذا فلا يعدونه كافراً ( 11 – 411)
وفى حديثى ابن ماجه عن خريفه ( يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل فى ليلة فلا ينبغى فى الأرض منه أية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فيقول صله بن زفر لحذيفة راوى الحديث ما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقه فأعرض عنه حذيفه ثم أقبل عليه فى الثالثة فقال يا صله تنجيهم من النار ثلاثاً ) والحاكم وقد وقع فى الديار الشيوعية وأيام سقوط الأندلس أشياء من هذا القبيل والله المستعان
2- العذر بالاجتهاد
يقول ابن تيميه أعذار الأئمة فى الاجتهاد فليس أحد منهم يخالف حديثاً صح عن النبى صلى الله عليه وسلم عمداً فلا يدله من عذر فى تركه مضيفاً وجميع الأعذار ثلاثة أصناف أحدهما عدم اعتقاده أن النبى صلى الله عليه وسلم قاله والثانى عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ( 20 / 232) وعذر المقلد من نوع عذر الجاهل يقول ابن عبد البر ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ) جامع بيان العلم وفضله
3- العذر باختلاف العلماء
يقول ابن القيم إذا لم يكن فى المسألة سنه ولا إجماع والاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل فيها مجتهداً أو مقلداً ) إعلام الموقعين 3 / 365

4- آداب مراعاة المصالح الشرعية فى الإنكار
فإذا كان النهى سيؤدى إلى مفسدة أكبر أو سيضيع مصلحة أعظم فلا نهى ولا أمر ويفصل ابن تيمية ذلك الفتاوى(20/ 58)
ولو كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهو عن ذلك رفع بسبب ذلك شر أعظم مما همم عليه من ذلك لم يكن منهم منه ولم يحصل بالنهى مصلحه راجحة لم ينهو عنه ( 14 / 472 )
فحيث كانت المفسدة للأمر والنهى أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجباً وفعل محرماً إذا المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباد الله وليس عليه هداهم ( الاستقامة 2 / 2111)
وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون فيكون ذلك من ذنوبهم وينر عليه آخرون إنكاراً منهياً عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحديثاً إذ الإنسان ظلوم جهول ( 26 / 142 )

** الاجتهاد
هويدل غاية الجهد فى الوصول إلى أمر من الأمور أو فعل من الأفعال وفى الإصطلاح يذل الفقيه وسعه فى استنباط الأحكام العلمية من أدلتها التفصيلية والاجتهاد قسمين
1- خاص باستنباط الأحكام وبيانها وهو الاجتهاد الكامل
2- خاص بتطبيقها ولا يخلو منه عصر من العصور
** شروط المجتهد
1- العلم بالعربية 2- العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخة
3- العلم بالسنة 4- معرفة مواضع الخلاف
5- معرفة القياس 6- معرفة مقاصد الأحكام
7- صحة الفهم وحسن التقدير 8- صحة النية وسلامة الاعتقاد

** مراتب الإجتهاد
يقسم العلماء فى أصول الفقه إلى مراتب سبع أربعة منها ما يعدون مجتهدين والباقون يعدون مقلدين
1- المجتهدون فى الشرع وهم الطبقة الأولى لهم الاجتهاد المطلق الكامل الطبقة الأولى وهم المستقلون
2- المجتهدون المتتمسيون وهم الذين اختاروا أقوال الإمام وخالفوه فى الفرع وان إنتهوا إلى أقوال متشابهه لهم الاجتهاد فى الفروع لها الأصول
3- المجتهدون فى المذهب وهو يتبعون الإمام فى الأصول والفروع التى ينتهى إليها
4- المجتهدون والمرجحون وهؤلاء لا يستنبطون أحكام فروع لم يجتهد فيها السايقون ولم يعرفوا حكمها كما أنهم لا يستنبطون أحكام مسائل لا يعرف حكمها ولكن يرجحون بين الآراء المروية بوسائل الترجيح التى ضبطتها لهم الطبقة السابقة . لهم اجتهاد فى استخراج العلل ومناظر الأحكام
5- طبقه المحافظين التى يكون حجه فى العلم بترجيحات السابقين ويقول قيم ابن عابدين فى المذهب الحنفى أنهم القادرون على التمييز من الأقوى والقوى والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب
** المقلدون
هذه الطبقة دون السابقين جميعاً وهم الذين يستطيعون فهم الكتب ولا يستطيعون الترجيح بين الأقوال أو الروايات ولم يؤتوا علماً بترجيح المحرجين وتمييز طبقات الترجح وقد وضعهم لمن عابدين بقوله لا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل فالويل لمن قلدهم كل الويل .
** تجزئة الاجتهاد
ذهب الجمهور إلى أن الاجتهاد ولا تتجزأ وقال بعض المالكية وبعض الحنابلة كما قال الظاهرية أن الاجتهاد فمن علم دليل موضوع من الموضوعات وأحاط به خيراً وكان على علم بأساليب العربية وفهم النصوص يصح له أن يجتهد فى الجزء بقول العلامة القرضاوى فى كتابه الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية
** أن الاجتهاد نوعان
اجتهاد إنتقائى ترجيحى وهو أن تنظر فى تراثنا الفقهى الغنى بالأقوال والأراد و الاجتهادات ونختار رأياً نرجحه فى ضوء الأدلة والاعتبارات الشرعية ونفتى به ما فعلنا فى كثير من ترجيحاتنا فيما أوردنا من أراء فى فقه الزكاة أو فقه الجهاد أو فقه الدولة الاجتهاد الانشائى ونعنى به الاجتهاد فى المسائل الجديدة التى لم يبختها الائمه والمجتهدون فى عصور الاجتهاد الفقهى فهو هنا يبدع رأياً جديداً يمكن أن يقبل ويرحب به ويضاف إلى القروه الفقهية ويمكن أن يعتبره الناس رأياً شاذاً فلا يعبأ به ولا يعول عليه ) أ هــ صــ96 من كتابه الفتاوى للسادة معاييرها وتطبقاتها



الخـــــاتمــــــــــــــة
توصلنا فى هذه الخاتمة إلى الآتى
1- الاختلاف فى الفروع ضرورة ورحمه وسعه وإن كل محاوله لرفع الخلاف على حد تعبير الدكتور يوسف القرضاوى ( لا تثمر إلا توسيع دائرة الخلاف وهى محاولة تدل على سذاجة بنية ذلك أن الاختلاف فى فهم الأحكام الشرعية ضرورة لابد منها وإنما أوجب هذه الضرورة طبيعة البشر وطبيعة الدين وطبيعة اللغة وطبيعة الكون والحياة .
2- إتباع المنهج الوسط وترك التنطع فى الدين فإن ذلك أدعى إلى توحيد الصف وتقريب الشقة وإزالة الجفوة الجفوة بين المختلفين
3- التركيز على المحكمات لا المتشابهات معا يعين على الاجتماع والائتلاف ويبعد الفرقة والاختلاف
4- تجنب القطع والإنكار فى المسائل الاجتهادية التى تحتمل وجهين أو أكثر وهذا ما قرره علماؤنا الأفاضل حيث جاء عنهم إنكارمن أحد على أحد فى المسائل الاجتهادية
5- ضرورة الإطلاع على اختلاف العلماء فإن ذلك يساعد على التسامح وتبادل العذر فيما اختلف منه
6- تحديد المفاهيم والمصطلحات التى يقع فيها النزاع وبيان مدلولها بدقة ووضوح مما يدفع عنها الغموض والاشتباه لذا كان علماؤنا السابقون يحرصون على ( تحديد موضوع النزاع فى المناظرات والخلاقيات لا تنشب معركة على غير شىء
7- إشتغال المسلم بهموم أمته الكبرى لأن الهموم إذا فرغت من الهموم الكبيرة إعتركت فى المسائل الصغيره وأقتتلت أحياناً فيما بينها على غير شىء ولا يجمع الناس شىء كما تجمعهم الهموم والمصائب المشتركة وإن من الخيانة لأمتنا اليوم أن نغرقها فى بحر من الجدل حول مسائل فى فروع الفقه أو على هامش العقيدة أختلف فيها السايقون وتنازع فيها اللاحقون ولا أمل فى أن يتفق عليها المعاصرون
8- التعاون فى المنفق عليه فإن التركيزعلى الأمر والخلافة من كان عليه سلف الأمة رضى الله عنهم
9- التسامح فى المختلف فيه فإذا كان التعاون فى المنفق عليه واجب فأوجب منه هو التسامح فى المختلف فيه فلا نتعصب لرأى ضد رأى آخر فى المسائل الخلافيه ولا لمذهب ضد مذهب ولا إمام ضد إمام بل يرفع شعار التسامح الذى عبر عنه صاحب المنار بقوله نتعاون فيما إتفقنا عليه ويعذر بعضاً فيما اختلفنا فيه
** وأخيراً أذكر بأهم آداب الحوار
1- اختيار الألفاظ المهذبه لا تجرح شعور الآخرين ولا تسىء إليهم
2- أن يستند الحوار إلى المنطق السليم والأدلة الصحيحة
3- أن يقصد بالحوار الوصول إلى الحقيقة وتحرى الصواب بعيداً عن التعصب للرأى والانقياد للآراء الفاسدة
4- إفساح المجال للمحاور أن يقول رأيه ويعبر عنه فالله سبحانه وتعالى لم يمنع إبليس من الحديث والتعبير عما يريد أن يقوله عندما رفض السجود لآدم عليه السلام
ملحـــــــق
1- -معايير شذوذ الفتوى
1- صدور الفتوى من غير أهلها – الجهال والمتعالمين
2- صدور الفتوى فى غير محلها وهو مخالفه المقطوع عليه
3- أن تعارض نصاً قرآنياً
4- أن تعارض نصاً نبوياً متفقاً على صحته
5- أن تعارض إجماعاً متيقناً
6- أن تعارض قياساً صلباً أو تعتمد على قياس خاطىء كأوضاع الزميل  
7- أن تعارض مقاصد الشريعة ( كفتوى رؤية للصور العارية
8- أن تصور الواقع على غير حقيقته ( كفتوى الالبانى فى وجوب بن فلطين الهجره
9- أن تستدل بما لا يصلح دليلاً كالاستدلال بالعقل المجرد
10- ألا تراعى الفتوى تعتبر الزمان والمكان والحال

2-- مالا يعتبر من الشذوذ
1- ليس من الفتاوى الشاذة فتوى المقلد لمذهبه
2- مخالفة المذاهب الأربعة ليست من الشذوذ بالضرورة
3- مخالفة رأى الجمهور وليست شذوذاً بالضرورة أو الرأى المشهور
4- اجتهادات ابن تيمية ومدرسته  لا تدخل فى الشذوذ

** لماذا يقع الشذوذ فى الفتوى  
1- تصدى من ليس أهلاً للفتوى
2- عدم احترام التخصص
3- التسرع فى الفتوى
4- الإعجاب بالرأى
5- إتباع الأهواء والسياسة
6- العلو فى اعتبار المصلحة تقديمها على محكمات النصوص
3- كيف نعالج الفتاوى الشاذة وكيف نتوقاها
1- ألا يعين للفتوى إلا المؤهل لها
2- دوام تثقيف أهل الفتوى 3- المراقبة والتوجيه الدائم
4- العناية يتكون أهل الفتوى 5- معهد لإعداد أهل الفتوى
ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب العلامة القرضاوى الفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها  طـ  دار الشروق
4- أقوال العلماء فى الاختلاف  
ومن العلماء من يرى أن مثل هذا الاختلاف فى مسائل الفروع أمر لا بأس به بل هو من محاسن الشريعة فهذا أمر محمود يدل على يسر الشريعة وسعة أحكامها مما أكسب الفقه الاسلامى جدة وحيوية
وذهب بعض العلماء إلى فهم الاختلاف منهم ابن جزم وتخريج كلام ابن جزم إنما يكون فى الاختلاف الذى يتركه الهوى ويؤحجه التعصب فيعمى أصحابه عن الدليل ويحول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة المراجع منها وإذا تم الاتفاق يكون نعمه ورحمه وقد ألف العلماء قديماً وحديثاً فى اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه وذكروا أمثلته وما يحوز فيها الاختلاف وما لا يحذر ومن ذلك تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين الزنجانى ورفع الملام عن الأئمة الأعلام الشيخ والإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف للإمام الدهلوى وأسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ على الخفيف وأثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الحسن .  وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبدالله التركى
** بعض آثار هذه الخلافات المخزنة
1- سئل بعض المعصين من الشافعيه عن حكم الطعام الذى وقعت فيه قطرة نبيذ فقال عفا الله عنه يرسى لكلب أو حنفى
2- ويقابله متعصب آخر حنفى لمن سألة
هل يجوز للحنفى أن يتزوج المرأة الشافعية ؟
فقال إن ذلك لا يجوز لأنها تشك فى إيمانها والإيمان لا يصح إلا إذا كان مقطوعاً به
ويشير بذلك إلى أن الشافعى يجيز أن يقول المسلم ( أنا مؤمن إن شاء الله ) ويدل أن يحمل المفتى الحنفى قول الشافعى إن شاء الله ) على قصد التبرك كما صر جوابه أو على معنى أنا مؤمن عندما يدركنى الموت إن شاء الله يدل أن يحمله على ذلك حمله وعلى الشك وأصدر فتواه بتفكير ملايين المسلمين بدون حق )
3- ما حدث من بعض طلاب العلم فى مسجد لاهور بالهند عما انتهى عندهم الأفغان من أن مصلبا منهم رأى رجلاً يصل بجواره يشير بأصبعه السبابة عند النطق بكلمة التوحيد فى التشهد فضربه عليها حتى كسرها فقال نعم حصل ولما سئل عن السبب قال لأنه فعل فعلاً محرماً وهو تحريك إصبعة فى التشهد ولما سئل عن الدليل هذا التحريم قال الدليل ما هو مدون فى كتاب الفقه للشيخ الكيدانى
وإذا علمنا أن الإشارة بالأصبع السبابة عند النطق بشهادة التوحيد هى سنة النبى صلى الله عليه وسلم
4- ومن ذلك أن بعض الأحناف من الأفغانيين أيضاً سمع رجلاً يصلى بجواره مأموماً يقرأ الفاتحة فضربه بيده على صدوره ضربه قويه وقع منها على ظهره
5- ومما حصل أيضاً فى عهدنا هذا وفى مسجد كبير من مساجد القاهرة أن عالماً كبيراً جداً كان يشغل منصباً هاماً فى الدولة يحضر ومعه طلابه صلاة فى المسجد وتقام الجماعة ويؤم المصلين الإمام الراتب ويأتم جميع من فى المسجد بهذا الإمام إلا فضيلة الشيخ وطلابه فإنهم يستمرون فى أماكنهم حتى ينتهى الإمام من صلاته ثم يقيم هو وطلابه جماعة أخرى ولا سبب لذلك إلا أن الإمام الشافعى ربما خالف بعض المندوب عندهم
6- ومن هذا القبيل ما حدثنى به العالم الشب الشيخ / محمود عبد الوهاب فأيد المدرس بالأزهر الشريف قال صليت بالناس إماماً فى مسجد كبير بالأرياف صلاة المغرب ولم أجهر بقراءة البسملة فى الفاتحه وبعد الفراغ من الصلاة وإذا بأحد من يدعى العلم ينادى بالناس أعيدوا صلاتكم أيها الناس لأن صلاتكم هذه بطلت وأسرع المؤذن بإقامة الصلاة وأقيمت الجماعة ثانياً وصل هذا المنادى وبعد الصلاة ذهبت إليه وقلت له هأنذا فوصليت خلفك ثانياً ولكن أحب أن أعلم الخطأ الذى إستوجب بطلان الصلاة فقال لأنك لم تبسمل أو الفاتحه فقلت لقد قرأتها سراً وقد جاءت السنه بقرائتها سراً ما جاءت بالجهر بها فلكل جائز بل قال إمام من الأئمة الأربعة وهو الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه بأن قراءتها مكروهه ولا أظن أن عاقلاً فضلاً عن مسلم يقول أن صلاة الإمام مالك كلها باطله
والذى قطع به العلماء أن الإمام الشافعى رضى الله عنه لوصل خلف مالك ولم يسمع منه البسملة فإنه لا يترك الصلاة خلفه لذلك بل الذى ورد عنه رضى الله عنه أنه لما سئل عمر إمام  حنفى توضأ وبعد الوضوء مس فرجه فهل تصبح صلاة الشافعى خلفه فكان جوابه الصادق ( وكيف لا أصلى وراء أبى حنيفة
7- ومن هذا القيل ما حدث منذ خمس سنوات فى قرية فر الجراية من أعمال محافظة كفر الشيخ حينما صلى إمام بالناس صلاة العشاء وقرأ البسملة سراً أيضاً ولما لم ين للإمام الأول من الحكمة مثل ما كان للشيخ محمود فايد حتى تنتهى المسألة فإنه قد خرج متفيهق من بين الصفوف أثناء الصلاة وأعلى أن صلاة الإمام بطلت فتنجه بعض المصلين وأقاموا جماعه أخرى فى المسجد نفسه
ولما قضت الجماعتان صلاتهما تجادل الإمامان بشده فسرعان ما إنتهى الجمعان وحميت المعركة وفى بيت الله الذى تخشع فيه الأصوات للرحمن
ولا سبب لذلك إلا ما حشاه المتأخرون فى كتبهم من روح التعصب والجهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 20 هــ باختصار من كتاب ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين



عدل سابقا من قبل Admin في الخميس مارس 05, 2015 9:45 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://tork.3oloum.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 01/08/2012
العمر : 50
الموقع : مصر

أدب الخلاف والشريعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أدب الخلاف والشريعة   أدب الخلاف والشريعة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 17, 2012 8:45 pm

يقول الشيخ سيد قال فى لهذه الرساله يرجع إلى السيد المهندس / أحمد عبده الشرباصى فى أمسية ليلة من ليالى عام 1962 م كتب فى جمع من إخواننا العلماء بمنزل فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقورى بضاحية مصر الجديده بالقاهرة وإذا بالسيد المهندس أحمد عبده الشرباصى مقبل علينا وقبل أن يجلس قال مشوباً بشىء من الغيظ موجهاً كلامه إلىّ يا فلان أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشيع جنازة من يموت من أصحابه قلت نعم كان يشيع جنازتهم لأنه أمر بتشيع الجنائز وهو سيد من إذا قال فعلى
فقال هل كان صلى الله عليه وسلم يسير أمام الجنازة أو خلفها فأدركت على الفور ماذا يريد وأنه رأى أشياء وورثته شهيه فى هذا الموضوع فقلت وما مناسبة هذا السؤال فقال شهدت اليوم جنازة كبيرة فى محافظة المنصورة وما كادت الجثة تخرج من المنزل حتى أزعج الجميع ضوضاء وأصوات مرتفعه ثم تبين أن ذلك نتيجة خلاف بين العلماء من المشيعين اختلفوا بعضهم يقول تكون الجنازة أمام المشيعين وآخرون يقولون السنة أن تكون خلف المشيعين فتدخل بعض العقلاء وقال فلتكن الجنازة وسط المشيعين فتأملت فوجدن أن من غير المعقول أن يكون هناك خلاف فى مثل هذه الحالة إذ يعقل أن يشهد جمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم جنازات تقدر بالمئات ثم يختلفون فى الأمر المحسوس الذى كان على مشهد من جميع فإذا كان الأمر كما ذكر فكيف نثو فى بقية أحكام الشريعة ومنها أقوال وأعمال ليست بهذا الوضوح ولا الذين حضروها بهذه الكثرة
فقال الأستاذ ( إن هناك أموراً تعد من الخلاف فيها أدعى إلى الغرابه من الخلاف فى تشييع الجنائز . ذلك الخلاف فى الأذان للصلاة الذى من نشأته أن يكون فى مكان مرتفع وبصوت عال يسمعه من فى المسجد ومن فى خارجه حتى النساء فى البيوت والسامعون مأمورون بأن يحكوه ويقولون كما يقول المؤذن ومع ذلك يقول المالكية إن التكبير فى أول الأذان مرتان فقط ويقول الشافعية بل لابد من أن يكون التكبير أربعاً وإلا بطل ووجبت إعادته لأنه شعيرة من شعائره التى تحب المحافظة عليها عند ذلك أدركت أن الأمر جد فقلت . إن الكلام فيه لا يكون ارتجالاً بل لابد من الرجوع إلى مبدأ الشريعة فى مثل هذه الموضوعات وطلبت مهلة أبحث فيها الموضوع وعكفت على قراءة كتب المتقدمين والمتأخرين سواء كانت تفسيراً أو حديثاً أو فقهاً لفقهاء الصدر الأول وما يعده وسواء أكانوا فقهاء المشرق أم المغرب

فتبين لى أن الدين بخير وأن العيب ما جاء إلا كلت الهمم وعكف العلماء والطلاب على كتب المتأخرين الذين استهلوا الاختصار والإيجاز المخل فتشابه الأمر على من قصر إطلاعه على كتب المتأخرين
أ هــ المقدمة باختصار
جاء الإسلام فكان أهم مقاصده توحيد الإله المعبود ثم العناية بجمع شتان الإجناس والأمم فى إطار واحد وكان مر مقومات هذه الوحدة أن أفرادها يعيدون إلاهاً واحداً ويتجهون فى صلاتهم إلى بيت واحد ويتعبدون بتلاوة كتاب واحد وكما كان اختلاف الأنظار وتشعب الآراء تبعاً لذلك ما تقتصبه طبيعة الإنسان ولا يمكن الانفكاك عنه . فتفصل سبحانه وتعالى فجعل أصول هذا الدين الذى جاء به خاتم الأديان وكذا أمهات الفضائل التى أجمع العالم الرشيد على حمدها وكذا جعل أمهات الرذائل التى أطبق العالم على قيحها جعل سبحانه كل ذلك فى عبارات جليه واضحه . ونصوص سنة لا تقبل صرفاً ولا تأويلاً ولا حيلاً ولا مراراً وجعلها هى أم الكتاب التى يدور حولها كل ما جاء فيه من أحكام . لم يعذر أحداً فى الزوج عليها وضد من التلاعب بتأويلها وتطويعها للأمراء والشهوات .
ولهذا ان السلف الصالح من العلماء يعذر بعضهم بعضاً إذا ما اختلفوا فيها ولا يعيب أحد منهم رأياً رآه غيره فكانوا بهذا أقرب فى الوصول إلى الصواب وأسرع بلوغاً إليه إذا المحوى وأقوى تمسكاً به إذا أدركوه وكان شعارهم جميعاًُ فى ذلك هو أن الرجوع إلى الحق بدايتها الفضائل وكان من أقر ذلك فى علاقة بعضهم ببعض نمو روح التسامح بينهم وقوة المحبة والأخوة فى الله وفى سبيل الحق والتعاون على كل ما يوصل إلى رضاء الله تعالى وإلى سعادة الأمة .
فلقد كان بعضهم يفهم فى الآية أو الحديث فهماً ويفهم غيرة فيما فهماً آخر فيناقش كل صاحبه بالتى هى أحسن فإن كانت التنمية إتفاقاً حمدا الله تعالى وإن كانت الأخرى عذر كل صاحبه وأنصرفا صديقين متحابين
ثم خلف من بعدهم خلف قد سوا هذه الآراء وبالغوا فى التعصب لها والطعن فيما سواها فتشعبت بهم الطرق وتعرض المسالك على السالك وأبعدتهم عن الأهل الأول الكتاب والسنه حتى أهملوا النظر فيهما وتخاصموا وتعادوا كما يتخاصم ويتعادى أتباع الآيات المختلفة .
وما تفرق المسلمون هذا التفرق البغيض إلا بعد أن ابتعدوا عن منهلهم الأول كما سبق
وكان أول ما غشيهم من الخلاف أنهم صاروا أزواجاً ثلاثة رجل أرضى عنان خياله وجرى وراء تصوراته وإذا وقف فى طريقه نص صريح أعمل فية معاول التأويل والتصريف حتى ينسفه ورجل جمد ظاهر النص وألغى عقله وجهل نص الخطاب ومحوره ورجل فقصد فهم النص وفقه روح التشريع فكان أمه وسطا فهدى إلى الصراط المستقيم
مثال : الرجل الأول رجل سمع قول النبى صلى الله عليه وسلم ( غسل الجمعة على كل محتلم ) . فقال ربما أن مقصود الشارع من الغسل هو النظافة والبعد عما ينفر الناس عند اجتماعهم فإنه يكفى المعطر ( الكولونيا ) مثلاً ومعنى هذا أنه ليس يلازم أن يكون الغسل بالماء الطهور الذى جاء الأمر به على لسان الشارع نصاً وما أحسن قول الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه فى هذا المقام ( لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الحق أولى بالمسح من أعلاه أى مع أن الفرض هو مسح أعلاه فقط
ومثال : الرجل الثانى رجل سمع قوله صلى الله عليه وسلم لا يولن أحدكم فى الماء الراكد فقال فلا حرج حينئذ ولأن بيول الشخص فى إناء ثم يفرغ ما فيه فى الماء الراكد لأن المنهى عنه فى نظره إنما هو أن يكون البول فى الماء مباشرة وغفل عن أن لهذا التشريع حكمة ظاهرة وهو عدم تلويث الماء بما يضر الغير ورجل سمع أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فقال يعد متمثلاً لهذا من أغتسل فى لحظة ما من يوم الجمعة ولو بعد العصر ورجل سمع قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن فى الزواج وإذنها صمتها فقال لو قالت البكر رضيت فلاناً زوجاً لا يصح العقد لأن قولها ليس سكوتاً .
ونظير هذا التمسك يظاهر اللفظ دون النظر إلى حقيقة المراد ما قاله الالوسى جـ 7 صــ206 ( طبع منير ) فى تفسير قوله تعالى ( هو الذى أنزل من السماء ماءً فأخرجنا إلخ آية 99 ) من سورة الأنعام من أن بعض العلماء أنكر أن المطر من السحاب لأن هنا يخالف ظاهر القرآن الذى يقول هو الذى أنزل من السماء ماء ولم يقل السحاب
ومثال : الرجل الثالث وهم الراشدون المهتدون لما سمع العلماء قول النبى صلى الله عليه وسلم ( من أكل الثوم أو البصل فلا يحضر صلاة الجمعة ) قالوا بما أن المراد هو المنع من كل منتصر فيقاس الجزار الملوث الثياب بوساخات الدهون والرباع الذى محظر الصلاة بثياب المربعة على أكل البصل فلا يصح لهؤلاء حضورالجمعة وكان الرجل فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم إذا وجدت منه رائحه الثوم يؤخذ بيده ويخرج من المسجد قال العلماء ومثله ألا يخر ومن به صفان شديد فإنه محرم عليها أيضاً حضور الجمعة والجماعات وكذا من أكل فجلاً ولا يستطيع منع تجشئه وقال القرطبى وبالغ بعضهم فقاس السفينة الذى لا يستطيع كبح جماع سفهه على ذى الرائحة الكريهة فى منعه حضور الجمعة .
ورجل سمع قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى ( من بنى مسجداً يبتغى به وجه الله نبى الله له بيتاً فى الجنه . فترك بيته للناس يتخذونه مصلى لينال هذا الثواب قال الحافظ بن حجر فى شرحه لهذا الحديث هل يحصل هذا الثواب المذكور لمن جعل بقعه من الأرض مسجداً وكذا من يأمر غيره ببناء مسجد بدون أن يباشر هو نفسه البناء قال إذا وفقنا مع ظاهرا للفظ فلا يحصل لواحد من هؤلاء هذا الثواب المنصوص عليه فى الحديث وإذا نظرنا للمعنى نقول يحصل له وهو الصواب . أ هـ 4- صــ7
** الخلاف المعقول وغير المعقول
الخلاف المعقول هو أن يختلف إثنان فى شىء واحد أحدهما يقول هو فرض أو واجب والآخر يقول لا بل سنه فقط ز
أو يقول أحدهما فى أمر واحد أيضاً هو حرام ويقول الآخر كل بل هو مكروه فقط
أو يقول أحدهما فى أمر هو سنه ويقول الآخر بل هو مستحب إلى أمثال ذلك مما تسيغ العقول اختلاف الأنظار فيه
لكن الخلاف الذى قد يرى بعيداً أن يون هو أن يختلف عالمان فى عمل واحد فيقول أحدهما هو سنه مطلوب حصوله وثياب فاعله ويقول الآخر لا بل هو مكروه بلام فاعله
والأشد من هذا أن يختلف عالمان فى عمل واحد فيقول أحدهما هو واجب يعاقب المسلم على تركه ويقول الآخر كلا بل حرام يعاقب على فعله
وكذا أن يختلف إثنان فى عمل فعله صلى الله عليه وسلم مراراً وتكراراً ثم يقول أحدهما كان عمله صلى الله عليه وسلم على كيفيه كذا ويقول الأخر لا بل كان على كيفية كذا الخ صــ10 من كتاب مالا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين الشريعة فى اللغة على معنين
الشريعة الإسلامية " دستور ومنهج حياة
** تعريف الشريعة
المذهب والطريقة المستقيمة يقول تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأتبعها ولا تستمع أهواء الذين لا يعلمون )
وإصطلاحاً ما شرعه الله تعالى لعبادة من الأحكام التى جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سواء كانت تتعلق بكيفية العمل أو بكيفية الاعتقاد
** ما تشتمل عليه الشريعة
1- الأحكام الإعتقادية 2- الأخلاق 3- الأحكام العملية كصلاة زكاه وغيرها
إذا فليست الشريعة هى الحدود كما نفهم كثير من الناس بيع وشراء الخ ..



مقــــدمـــة

1- الإسلام وشريعته هو الدين الخالد
2- ولابد أن ترد الصنعة إلى صانعها كما ترد الأجهزة الزهيدة إلى صانعها
3- الشقوة جاءت للبشرية الضالة الحائرة جاءت نتيجة تنحيه الاسلام عن القيادة والتطبيق فى الحياة
4- وفى الطريق الآخر نصف الحضارة المادية كالطائر الذى يرف بجناح واحد جبار بينما جناحه الآخر مهيض
5- الشريعة الاسلامية خير شريعة أنزلت وأسمى دين سنه الله سبحانه وتعالى للبشر
6- فلوأن المسلمين استقاموا على الإسلام لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يقول تعالى ( ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إلخ ... الآية
7- الشريعة الاسلامية قائمة على الفضلة الإنسانية وفى الجملة ما لا يجرى عليه الاثبات من الرذائل يوضع له أحكام فى القضاء ولكن المرتكب آثم أمام الله ولذلك يجرى على ألسنة الفقهاء والمسلمين هذا ممنوع قضاء وذلك ممنوع ديانة فقط وهو الذى لا يمكن إثباته )
8- أن الشريعة الإسلامية منهج شمولى لحياة الإنسان طولاً وعرضاً وعمقاً ونعنى بالطول الامتداد الزمنى والرأسى الذى يشمل حياة الإنسان من الميلاد إلى الوفاة
وعرضاً تشمل جميع مجالات الحياة كلها بحيث تسير معه
الهداية فى البيت والسوق والمسجد

** مصادر الشريعة :
1- القرآن الكريم 2- السنة المطهرة 3- الإجماع
4- القياس 5- الاستحان 6- المصالح المرسلة
7- مذهب الصحابى 8- العرف

** خصائص الشريعة
1- ربانية المصدر ونعنى بذلك أن إستمدا وهذه الشريعة قائمه على القرآن وإذا كان مصدرة من الله فهو يتسم بالآتى
1- كماله وخلوة من معانى النقص 2- صلاحيتها لكل زمان ومكان
3- اليسر على الناس ورفع الحرج ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )
4- الخبراء فيها لا يقتصر على الدنيا فقط وإنما يكون الجزاء فى الدنيا والأخره
5- كون مصدر الشريعة من الله يكسبها ذلك الهيئة والاحترام ونضرب على ذلك مثالاً
1- تحريم الاسلام للخمر بقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر الآية إلتزم المسلمون بهذه الآيات حتى أراقوا الخمر فى طرقات المدينة وكتب أن أمريكا أتفقت 65 مليون دولار فضلاً عن أنها سنت قانوناً 1930م وقتل وسئل بتنفيذ هذا القانون ما يقرب من مائة نفس وحبس نصف مليون شخص وغرم المخالفون ما يقرب من 4 مليون دولار وصودرت أموال قدرت بألف مليون دولار وكان فى آخر المطاف أن قامت الحكومه الامريكية بإلغاء قانون تحريم الخمر سنة 1933م العموم والشمول وهى الشريعة شاملة لكل جزئية من حياة الانسان

** والدليل عموم الشريعة
1-- مكانة المصلحة فى الشريعة الإسلامية وصرف الإسلام تحقيق للسعادة للأنسان بأن العامل والآجل ولذا قال الفقهاء
( إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله )
2-- الدليل الثانى أن الشريعة الاسلامية جاءت على نوعين
1- النوع الأول قواعد ومبادىء عامة 2- أحكام جاءت على هيئة تفصيلية
3-- مصادر هذه الأحكام تجعل الشريعة الإسلامية فى غاية القدره والإستعداد والأهليه للبقاء والعموم

** والدليل على شمول وعموم الشريعة الإسلامية
أنها قامت برعاية حقوق الإنسان وهى الكليات الخمسة ولقد سبق الإسلام القوانين الموضوعة فى رعاية حقوق الإنسان قبل الإعلان العالمى 1789م وصدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر سنة 1948م حفظ النفس ويكون بتحريم قتل النفس ولعن قاتله حتى الجنين الذى لم يخرج إلى الوجود والآيات فى هذا الشأن كبيرة وكذلك الأحاديث
2- أوجب الإسلام القصاص على القاتل إذا ثبت عليه يقول تعالى ( ولكم فى الحياة حياة يا أولى الألباب
3- كما أن الإسلام أوجب عقوبة تكميلية تمثلت فى إيجاب الكفارة تكفيراً للذنب وهى عتق رقبه – فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين )
4- الحرمان من الميراث وذلك فى حالة القتل العمد وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية (من إستعجل شيئاً قبل أوانة عوقب بجر مائه .
5- وإحتراماً للنفس جعل الإسلام الدية فى حالة العفو
- كما أوجب الإسلام على بيت مال المسلمين إخراج من مال خزينة الدولة إذا وجدت قتيل فى مكان لا يعرف له قاتل بإعتبار الدوله مسئوله عن حماية هذا الحق وأنها مقصرة فى هذه الحالة وإيماناً بالمبدأ الشرعى لا يبطل دم فى الإسلام بمعنى أنه لا يذهب هدراً أو بدون مقابل
كما يقال ( قيدت القضية ضد مجهول )
7- وإمعاناً من الإسلام فى الإهتمام بالنفس فى الشرع قتل الجماعة بالقرد يقول سيدنا عمر بن الخطاب والله لو إجتمع عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعاً
8- على الرغم من أن الإسلام قد قرر حدوداً لجرائم معينة ليرتدع الذين يخرجون عن تعاليم الدين جعل لها شروطاً قاسية لتطبيقها فقال ( ص ) إدرأوا الحدود بالشبهات
9- حماية الإسلام للنفس سواء كانت مسلمة أو ذمية ما دامت تعيش فى عهد المسلمين وذمتهم وغير حرية
** المقصد الثانى حفظ العقل
1- جاءت الآيات والأحاديث مبينة أهمية العقل
2- أوجب الإسلام الدية لمن ضرب إنساناً فأذهب بهذه الضربة عقله
3- بالعقل إهتدى الإنسان إلى خالقه وعبد ربه ومولاة
4- تحريم الإسلام للخمر – والمسكر – والمفتر
** المقصد الثالث : ( حفظ الدين )
1- فلا يستطيع أن يعيش الإنسان بدون دين لأن الأنسان مكون من قوتان هما ( العقل والإرادة وهو مكون من عنصر أرضى وهو عنصر الطين وعنصر آخر سماوى – فيقرر الإسلام
1- أن لا إكراه فى الدين 2- الدعوة للدين بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتى هى أحسن
** المقصد الرابع : حفظ النسل
ويتمثل ذلك فى حرص الاسلام على
1- سلامة المجتمع وقوة أفراده بإختيار الزوجة الصالحة
2- المحافظة على النوع الإنسانى بالترغيب والحث على الزواج
3- حفظ النسل يتطلب إجتناب الطرق غير المشروعة التى تؤدى إلى اختلاف الانساب وهو تحريم الزنا والعلاقات الغير مشروعة
4- حفظ النسل يتطلب البعد عن الطرق غير المشروعة التى تؤدى إلى تدمير صحة الانسان كالشذوذ وغيرها
5- حفظ النسل يقتضى التربية الاسلامية لأفراد الأسرة
6- حفظ النسل يقتضى تحريم زواج المحارم ويوصى بعدم زواج الأقارب
7- تحريم الاسلام الأعتداء على الأعراض
8- تحريم كل الوسائل التى تؤدى إلى إبادة الأخضر واليابس من القتايل
9- حفظ النسل يكون بالتعليم والتثقيف ومواكبة التطورات العلمية ( المقصد الخامس حفظ المال )
1- الحقيقة الأولى أن المال مال الله والإنسان مستحلف فيه ( وأنفقوا مما جعلكم مستحلفين فيه ) (الحديث 7)
2- حيل الإنسان على حب المال يقول تعالى ( وتحبون المال حباً جما )
3- حق الإنسان فى التملك يجمع أنواعه بحيث لايضر بالآخرين
4- المال عصب الحياة ولا يمكن أن تتقدم حياة الناس وتزدهر بدون المال يقول الشاعر
بالعلم والمال بين الناس ملكهم فى لم بين ملك على جهل وإقلال
5- حرص الشريعة على حماية المال حرم الإسراف والتبذير يقول تعالى ( ولاتجعل يدك مغلوله إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا )
6- جعل الإسلام للمسلم الحق فى الدفاع عن ماله وجعل ذلك شهادة فى سبيل الله يقول ( من قتل دون ماله فهو شهيد )
7- حق الفقيرفى مال الغنى حق أصيل ( والذين فى أموالهم حق معلوم – للسائل والحروم ) ( المعارج 24- 25)
8- واجب المجتمع فى الحفاظ على المال وحمايته من الأعتداء ويكون ذلك فى الحجر على السفينه
9- دعوة الإسلام إلى التكافل بين أفراد المجتمع ومن وسائل ذلك إخراج الزكاة والصدقات
** الميزة الثالثة للشريعة ( الواسطية )
1- يقول تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) البقرة 143
وتتمثل الوسطية فى شعائر وعبادات الإسلام
فلم يفرض الله الزكاة على كل إنسان وإنما فرضها على المستطيع
2- وكذلك الصلاة جعلها فى اليوم خمس مرات والصيام شهر فى العام والحج مرة فى العمر
3- إعطاء الإنسان ما يحتاجه من الجوانب الروحية والجسمية
4- كما يدعوا الإسلام إلى العمل والضرب فى الأرض والدليل على ذلك قوله تعالى ( وأبتع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك عن الدنيا ) إلخ ..الآية ولذا الرسول لما جاءه الثلاثة رهط . الخ قال فمن رغب عن سنتى فليس منى .
5- وسط فى التحليل والتحريم بين اليهوديه التى أسرفت فى التحريم وكثرت فيها المحرمات فقال سبحانه ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ( النساء 160 )

** تعريف الجريمة
لغة التعدى والذنب وشرعاً هى محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تغرير وعليه فالجرائم تنقسم بإعتبار المصلحة التى وقع الإخلال بها إلى خمسة أقسام
1- جرائم الاعتداء على الدين كالردة – وترك الصلاة ومنع الزكاة
2- جرائم الاعتداء على النفس كالقتل والجناية على الأطراف
3- جرائم الاعتداء على العقل كشرب الخمر والمخدرات
4- جرائم الاعتداء على النسل كالزنا وما يؤدى إليه
5- جرائم الاعتداء على المال والسرقة والغصب والانتهاك والاختلاس ومن الجرائم ما يكون اعتداء على أكثر من مصلحه كجريمة الحرابة والبغى . فهى اعتداء على النفس والمال مع كونها اعتداء على الدين من حيث هى خروج على الأمام العادل الذى يحرس الملة .

** تعريف العقوبة
فى اللغة ما يقع على الانسان من جزاء بسبب فعله سوءاً واصطلاحاً جزاء شرعى دنيوى زجر الله به عن إرتكاب محظور شرعى

** أقسام الحقوق
1- ما يتعلق بحق الله وهو ما يتعلق به النفع العالم للعالم 2- ما يتعلق بحق العبد
** الأحناف قسموا الحقوق إلى ثمانية
1- عبادات خالصة كالإيمان
2- عقوبات خالصه كحد الزنا والسرق وحد الشرب
3- عقوبات قاصرة وهى الحرمان من الميراث
4- حقوق دائرة بين الأمرين كالكفارات فهى دائرة بين العبادة والعقوبة
5- عبادة فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر
6- مؤنة فيها معنى العبادة كالعشر فهو مؤنه لتعلقه بالأرض
7- مؤنه فيها شبهه العقوبة كالخراج
8- حق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن وسمى حقاً قائماً بنفسه لأنه ثابت بذاته

** خصائص العقوبة
1- أن العقوبة تحافظ على المصالح الإنسانية كحفظ الدين إلخ
2- العقوبة فى الإسلام تحمى الفضيلة
3- العقوبة فى الإسلام عادله
4- أن العقوبة تقوم باستلال الأحقاد من قلوب المجنى عليهم
5- تحول دون انتشار الجرائم
6- العقوبة والشريعة رحمه وهى الرحمة العامة
7- العقوبة فى الشريعة حق بين الثبات والمرونة
وقد وضع الإسلام وسيلتين للقضاء على العقوبة
1- التربية الصالحة لأفراد المجمع
2- ترتيب الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية الصالحة التى من شأنها الحيلولة دون اللجوء إلى الاجرام

** القصــــــاص **
** القتل ثلاثة أنواع
1- عمد 2- شبه عمد 3- خطأ

** شروط وجوب القصاص
1- أن يكون القاتل بالغاً 2- عاقلاً 3- أن يكون مختاراً

** ( حــد الــزنا ) **
1- دعا الاسلام إلى الزواج وحث عليه ورغب فيه
2- وضع الطريقة المثلى لتعريف الغريزة
3- أعتبر الزنى جريمة قانونية تستحق أقسى العقوبة
4- نهى الإسلام عن كل الوسائل التى تؤدى إلى الزنا كالنظره – التبرج – الخلوة – الزينة – العطر – القرب بالرجل – الخضوع بالقول

** الفساد الناتج عن الزنا
1- تدنيس العرض 2- يكسو صاحبه ثوب المقت
3- يشتت القلب ويمرضة 4- يفسد نظام البيت
5- ضياع الأنساب وإختلاطها 6- الزنا علاقة مؤقتة غير مسئوله
7- والزنا أجير أسباب جريمة القتل 8- يحطم المجتمع ويكثر فيه اللقطاء
9- ظهور الزنا حد أمارات خراب العالم

** أنواع العقوبة على الزنى
1- الجلد للبكر والتغريب للرجل دون المرأة 2- الرجم للمحصن
** شروط الإحصان
1- التكليف أن يكون بالغاً عاقلاً 2- الحرية فلا رجم على العبد
3- الوطء فى نكاح صحيح

** حد السرقة
هو أخذ عاقل مال من حرزعبرطريق الحقيه والإستشار
** عقوبة السارق يقول تعالى ( والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) الآية
** الحكمة
1- حفظ مال الغير وهو الفرد والمجتمع حتى يعيش الجميع فى أمان
2- قصة أبى العلاء عندما عاب على حد السرقة قائلاً
يد بخمس مئين عسجد وديت مالها مالها قطعت فى ربع دينار : قضا مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار
رد عليه العلماء إن اليد لما كانت أمينة كانت سمينة ولما خانت هانت
** تربية المجتمع على الأمانة ونشر السلام وحماية الامة
** حد شارب الخمر
إتفق الفقهاء على وجوبة ولكن إختلفوا فى مقدارة
1- الاحناف ومالك ثمانون 2- الشافعى أربعون
3- الإمام أحمد روايتان فيهما ثمانون
بم يثبت :- 1- الأقرار 2- شهادة شاهدين عدلين

** الحكمة
1- صيانة العقيدة 2- حماية العقل الذى هومناط للتكليف
3- حماية المجتمع وصيانة الأعراض 4- حماية المجتمع من التفكك الأنهيار
5- حماية صحة الفرد والمجتمع
** حد القذف وهو الشتم والقذف بفاحشة الزنا أو ما يستلزمه كالطعن فى النسب وهى ثمانون جلدة

** الحكمة
1- صيانة الأعراض والمحافظة على سمعتهم وقطع ألسنة السوء وحماية عقائدهم من الأنحراف عن طريق الحق وتوثيق الروابط الإجتماعية فيما بينهم
** الشريعة بين الأهمال والتطبيق
وواقع الناس :- الشريعة الإسلامية بين العلمانيين والمتعالمين قضية فصل الدين عن الدولة فهى قضية خطيرة لانه لاصلاح للمجتمع إلا بتطبيق الشرعة الاسلامية

** أهمية تطبيق الشريعة
1- إصلاح المجتمع – فالاسلام يجمع بين الايمان والعمل
2- توحيد الأمة 3- إتقاء غضب الله عز وجل
المنادة بتطبيق الشريعة لالا يشعل فتنه لأن الشريعة كانت مطبقة لمدة ألف عام
4- الفقه الإسلامى إجتهاد فى إطار الشريعة الإسلامية لأن الفقيه لا يشرع ولكن يستنبط الحكم الشرعى

** شهادة المنصقن
1- شهادة سير توماس أرنولد
يشيد بسماحة الاسلام وعوامل تفوقة وتسامحة مع مخالفيه فى الدين بالقياس إلى ما فعله المخالفون مع المسلمين
2- شهادة برنادو واشو 3- شهادة أوجين
4- شهادة فولتير 5- شهادة جوستاف

** موضع الشريعة الاسلامية فى التشريع العقابى فى مصر
ظلت الشريعة تطبق فى العالم الأسلامى ألف عام إلى عام 1830 أصدر محمد على قانون الفلاحة فى سنة 1837مأصدر محمد على قانون السياسة العامة وفى سنة 1848م أصدر قانون المنتخبات وقد إستمد تشريعة من قانون نابليون 1810م ثم أصدر سعد باشا القانون الهمايونى 1855م إلى أن صدر فى سنة 1883م وصدر قانون العقوبات 1904م

** دور علماء الأزهر فى تطبيق الشريعة
العلاقات الدولية فى الإسلام وتشتمل على
1- رسائل النبى إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية
2- المفاوضات 3- التحكيم 4- المهاونة
5- طلب الحماية 6- الصلح 7- الأنشطة الاعلامية
8- الأنشطة الثقافية 9- الأنشطة الإقتصادية 10- مفهوم الجهاد
11- أخلاقيات الحرب فى الإسلام

** أحكام الحرب والقتال فى الشريعة الإسلامية
** العوامل التى تعوق تطبيق الشريعة الإسلامية

1- إزدياد النقود الأجنبى 2- التهاون فى الالتزام بأحكام الدين
3- التشكيك فى الأديان وخاصة الإسلام 4- إتهام الشريعة الاسلامية بالتخلف وعلماءها بالرجعية
5- تضيق فرص العمل لخريجى الأزهر 6- الإعلام الهدام

** العوامل التى تؤدى إلى تطبيق
1- تقليص النفوذ الأجنبى ( وذلك بالأستغناء عنه إقتصادياً وسياسياًَ
2- إنتشار الدعوة إلى تطبيق الشريعة 3- الإهتمام بالدراسات الشرعية
4- الربط بين الجهات التى تهتم بالدراسات الشرعية 5- التوعية الدينية

** وسائل تطبيق الشريعة
1- نشر أحكام الشريعة بالوسائل المرئية والمسموعة 2- إصدار الكتب التى تشرح الشريعة
3- خطبة الجمعة ودروس العلم 4- الإجتهاد فى الشريعة
5- تدريس الشريعة الإسلامية فى الجامعات 6-تنظيم دراسات دورية لطرائف الشعب
7- تقتين الشريعة الإسلامية


** ما هى الدولة - شعب وأرض وحكومة **
** أقسام الدولة

1- الدولة الدينية وهى التى عرفت فى القرون الوسطى وظهرت فى اليابان والفراعنه ومفهومها الحاكم مندوب عن الآله ليس لأحد سلطه سواه وهى مرفوضه فى الإسلام
2- الدولة المدنية وهى أن يختار الشعب من يمثله لينظموا لهم القوانين دون مرجعته من أخلاق أو دين وهذه الدوله تحمل بعض الخير وهو إختيار الشعب من يمثله
3- الدوله الإسلامية وهى ذات المرجعية الإسلامية القائمة على الشريعة الإسلامية القائمة على الشريعة الاسلامية وهى الدولة التى يعيش الكل فى ظلها فى أمن وآمان وسلم وسلام مسلمين وغير مسلمين .




المـراجـــــع
******************************

1- القرآن الكريم جل من أنزله
2- بصائر ذوى التمييز 2 / 562
3- إعلام الموقعين 3 / 365
4- الإعتصام للشاطبى 2 / 168
5- الموافقات للشاطبى 4 / 167
6- الفتاوى لابن تيمية 22 صــ254 20 ( 33 / 36 )
7- قواعد الأحكام للإمام الشافعى
8- شرح مسلم للإمام النووى
9- ميزان الإعتدال للإمام الذهبى
10- سير أعلام النبلاء للإمام الذهبى 322 / 19
11- الاستقامة لابن تيميه 1 / 73 2/ 211
12- الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ( 23 / 375 )
13- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الله رحمه الله
14- التشريع والفقه فى الإسلام تاريخياً ومنهجياً مناع القطان
15- أصول الفقة للإمام محمد أبو زهرة ط دار الفكر العربى ط وهبه
16- الشافعى للإمام محمد أبو زهرة ط دار الفكر العربى
17- الإجتهاد فى الشريعة الإسلامية العلامة القرطاوى





[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://tork.3oloum.com
 
أدب الخلاف والشريعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ احمد العربى ترك  :: الشيخ احمد :: مؤلفات الشيخ ومقالاته-
انتقل الى: